عبد الملك الجويني
64
نهاية المطلب في دراية المذهب
باب الربا وما لا يجُوزُ بَعضُه ببَعض مُتَفاضِلاً ولاَ مُؤجَّلاً والصَرف 2942 - قال الشافعي ( 1 ) : " أخبرنا عبد الوهَّاب . . . الحديث " . قد نصّ الله تعالى على تحريم الربا وتوعّد عليه ، ولكن ذَكَرَ الربا مجملاً في القرآن ، والتفسيرُ مُحالٌ على بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالمعتمدُ في الباب الخبرُ ، وقد روى الشافعي بإسنادهِ عن مسلم بن يسار ، ورجل آخر عن عبادةَ بنِ الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تبيعوا الورِقَ بالورِق ، ولا الذهبَ بالذهبِ ، ولا البُرَّ بالبُرّ ، ولا الشعيرَ بالشعير ، ولا التمرَ بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عيناً بعين ، يداً بيدٍ ، ولكن بيعوا الورِقَ بالذهب ، والذهبَ بالورق ، والبر بالشعير ، والشعيرَ بالبُرّ ، والملح بالتمر ، والتمر بالملح كيف شئتم يداً بيد " ( 2 ) . فنقول : نصَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم الرِّبا في ستة أشياء وهي الدراهم ، والدنانير ، والبر ، والشعير ، والتمر ، والملح ، واضطربت مذاهب العلماء في تعدّي مورد النصّ ، ولا يليق التعرُّضُ للاختلاف بهذا الكتاب المقصور على بيان مذهب الشافعي وأصحابه ، فالوجه الاقتصار على هذا المذهب . 2943 - والباب يشتمل على ضروب من الربا . وأصل جميعها ربا التفاضل ، فنبدأ بهذا ، ونستقصي القولَ فيه ، ثم نذكر ما عَدَاهُ ، ونصنّفُ الأشياء الستة صنفين ،
--> ( 1 ) انظر الأم : 3 / 12 . ( 2 ) حديث عبادة رواه الشافعي في الأم : 3 / 12 ، قال : أخبرنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن مسلم بن يسار ، ورجل آخر ، عن عُبادة بن الصامت . ورواه مسلم : كتاب المساقاة ، باب الصرف ، وبيع الذهب بالذهب نقداً ، ح 1587 ، وفي الباب عن عمر وعن علي ، وعن أبي هريرة وغيرهم ( ر . التلخيص : 3 / 15 ح 1135 ) .